تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإسراف

وفي الجواهر لا إسراف في الماء الجاري لأنه غير مضيع وقد قدمناه عن القهستاني ( بادئا بمنكبه الأيمن ثم الأيسر ثم برأسه ثم ) على ( بقية بدنه مع دلكه ) ندبا وقيل يثني بالرأس وقيل يبدأ بالرأس وهو الأصح وظاهر الرواية والأحاديث قال في البحر وبه يضعف تصحيح الدرر

( وصح نقل بلة عضو إلى ) عضو ( آخر فيه ) بشرط التقاطر ( لا في الوضوء ) لما مر أن البدن كله كعضو واحد

( وفرض ) الغسل ( عند ) خروج ( مني ) من العضو وإلا فلا يفرض اتفاقا لأنه في حكم الباطن ( منفصل عن مقره ) هو صلب الرجل وترائب المرأة ومنيه أبيض ومنيها أصفر فلو اغتسلت فخرج منها مني إن منيها

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ١٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ١٥٩