تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

استأجره ليقتص

٢٨٥٠ - وإن استأجره ليقتص له في النفس فالإجارة باطلة عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

٢٨٥١ - وقال محمد والشافعي جائزة.

٢٨٥٢ - ولو كان على الطرف لجاز عندهم جميعًا.

فصل

أجرة القصاص

٢٨٥٣ - وأجرة القصاص في الطرف على المقتص له.

٢٨٥٤ - وقال الشافعي على المقتص منه.

فصل

استئجار الدابة

٢٨٥٥ - وإذا استأجر دابة إلى موضع معلوم فبقيت في يده مدة يمكن أن يمر إليه فلا أجرة عليه.

وقال الشافعي عليه الأجرة.

٢٨٥٦ - ولو ساقها في الطريق ولم يركب وجب عليه الأجرة باتفاق.

فصل

كفيل بالأجرة

٢٨٥٧ - وإذا أعطاه بالأجرة قبل وجوبها كفيلًا أو أبرأه منها أو صارفه عليها فهو جائر.

٢٨٥٨ - وعن أبي يوسف أنه لا يجوز قبل الوجوب.

روضة القضاة وطريق النجاة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة القضاة وطريق النجاةج ٢ · ص ٤٨٦