تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* طريق آخر:

حدثنا أحمد قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا يزيد- يعني ابن أبي زياد عن

مجاهد قال: قال عبدالله بن الزبير:

أفردوا الحج ودعوا قول هذا (1). فقال ابن عباس: ألا تسأل أمك عن هذا؟ فأرسل

إليها، فقالت: صدق ابن عباس؛ خرجنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- حجاجا، فأمرنا فجعلناها عمرة،

فحل لنا الحلال حتى سطعت المجامر بين النساء والرجال (2).

(6979) الحديث الرابع: حدثنا أحمد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا هشام بن

عروة عن فاطمه بنت المنذر عن أسماء قالت:

أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- امرأة فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عريسا، وإنه أصابتها حصبة

فتمرق شعرها، أفأصله؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لعن الله الواصلة والمستوصلة".

أخرجاه (3).

(6980) الحديث الخامس: وبالإسناد عن أسماء قالت:

أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- امرأة فقالت: يا رسول الله، المرأة يصيبها دم حيضتها. فقال رسول

الله -صلى الله عليه وسلم-: "لتحته، ثم لتقرصه بماء ثم لتصل فيه".

أخرجاه (4).

(6981) الحديث السادس: وبالإسناد عن أسماء قالت:

جاءت النبي -صلى الله عليه وسلم- امرأة فقالت: يا رسول الله، إن علي ضرة، فهل علي جناح أن

أتشبع من زوجي بما لم يعطني؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور".

أخرجاه (5).

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٨ · الصفحة ٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٨ · ص ٧