تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعض أزواجه

(7764) حدثنا أحمد قال: حدثنا سريج بن النعمان قال: حدثنا أبو عوانة عن زيد بن

جبير قال:

سمعت ابن عمر وسأله رجل عما يقتل المحرم من الدواب، فقال: حدثتني إحدى

نسوة رسول الله -صلي الله عليه وسلم-:

أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "يقتل الحديا، والغراب، والكلب العقور، والفأرة، والعقرب"

هذه هي حفصة، والحديث في الصحيحين (1).

* * * *

بعض أزواجه

(7765) حدثنا أحمد قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أيوب عن نافع عن صفية

بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبى -صلى الله عليه وسلم- قالت:

قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر -أو تؤمن- بالله ورسوله،

أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا".

انفرد بإخراجه مسلم.

وفي لفظ: عن حفصة أو عائشة أو عن كلتيهما (2).

* * * *

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٨ · ص ٤٢٩