تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(6963) الحديث التاسع: حدثنا أحمد قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا

يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن رجال من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أدركهم يذكرون:

أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين ظهر على خيبر وصارت خيبر لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- والمسلمين،

ضعف عن عملها، فدفعوها إلى اليهود يقومون عليها وينفقون عليها: على أن لهم نصف

ما خرج منها. فقسمها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ستة وثلاثين سهما، جمع كل سهم مائة

سهم، فجعل نصف ذلك كله للمسلمين، فكان من ذلك النصف سهام المسلمين، وسهم

رسول الله -صلى الله عليه وسلم- معها، وجعل النصف الآخر لمن ينزل به من الوفود والأمور ونوائب

الناس (1).

(6964) الحديث العاشر حدثنا أحمد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا

حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال:

حفظنا عن ثلاثين من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من أعتق شقصا (2) له من

مملوك ضمن بقيته" (3).

(6965) الحديث الحادي عشر: حدثنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن إسحاق قال:

حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الفضل بن عمرو بن أمية عن أبيه قال:

سمعمث رجالا يتحدثون عن النبي -صلى الله عليه وسلم-

أنه قال: "إذا عتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها، إن شاءت فارقته، وإن وطئها فلا

خيار لها ولا تستطيع فراقه" (4).

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٧ · الصفحة ٤٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٧ · ص ٤٩٠