تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى" (1).

(1576) الحديث الثالث والثلاثون: حدثنا أحمد قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن علي بن مدرك قال:

رأيت أبا أيوب نزع خفيه، فنظروا إليه، فقال: أما إني قد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح عليهما، ولكن حبب إلي الوضوء (2).

(1577) الحديث الرابع والثلاثون: حدثنا أحمد قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن مكحول قال: قال أبو أيوب:

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أربع من سنن المرسلين: التعطر، والنكاح، والسواك، والحياء" (3).

* طريق آخر:

حدثنا الترمذي قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب. . . فذكره.

قال الترمذي: هذا أصح من الحديث الذي لم يذكر فيه أبو الشمال (4).

(1578) الحديث الخامس والثلاثون: حدثنا أحمد قال: حدثنا روح قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد حدثه عن أبي أيوب الأنصاري:

عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان، فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام".

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٢ · ص ٣٨٠