تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(670) الحديث السابع والأربعون: حدثنا أحمد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال:

سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الوضوء من لحوم الإبل. فقال: "توضأوا منها" قال: وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، قال: "لا تصلوا فيها، فإنها من الشياطين". قال: وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم. فقال: "صلوا فيها، فإنها بركة" (1).

(671) الحديث الثامن والأربعون: حدثنا أحمد قال: حدثنا يحيى عن شعبة قال: حدثني حبيب عن أبي المنهال قال: سمعت زيد بن أرقم والبراء يقولان:

نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الذهب بالورق دينا (2).

* طريق آخر:

حدثنا البخاري قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن الأسود قال: أخبرني سليمان بن أبي مسلم قال:

سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد، فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب، فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال: "ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه" (3).

انفرد بإخراج الطريقين البخاري (4).

(672) الحديث التاسع والأربعون: حدثنا أحمد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني أبو إسحق قال: سمعت البراء بن عازب يقول:

"إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتي بثوب حرير، فجعلوا يتعجبون من حسنه ولينه، فقال: "لمناديل

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ١ · ص ٣٢٢