تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أمر سوى نيته فلا نص وعن الشافعي رحمه الله إيجاب القصد وعن أبي حنيفة رحمه الله سقوطها | وعجزه بمشقة أو خوف علة فإن قدر على القيام وحده قام وأومىء إن أمكن وفي إيمائه وسعه قولان ولو قدر على القيام صلى قائما إيماء فلو قدر على الجميع لكن إن سجد لا ينهض قائما فقيل يصلي الأولى قائما ويتم قاعدا وقيل يصلي قائما إيماء ولو عجز عن الفاتحة قائما فالمشهور الجلوس ويستحب التربع وقيل كالتشهد ويكره الإقعاء وهو أن يجلس على صدور قدميه أبو عبيد على إليتيه ناصبا قدميه وقيل ناصبا فخذيه ولا حد في تفرقة الأصابع وضمها في ركوع أو سجود أو جلوس وجلوس التشهد كغيره ويكبر للدخول في الثالثة والرمد يتضرر بالقيام وغيره كغيره وفيها في قادح الماء يعيد أبدا وعلل بتردد النحح فيه وقال أشهب معذور وهو الصحيح ثم إم خف المعذور انتقل إلى الأعلى | ولا يتنفل قادر على القعود مضطجعا على الأصح فلو افتتحها قائما ثم شاء الجلوس فقولان لابن القاسم وأشهب بخلاف العكس | الركوع وأقله أن ينحني بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه ويستحب أن ينصب ركبتيه ويضع كفيه عليهما ويجافي مرفقيه ولا ينكس رأسه إلى الأرض | الخامس الرفع فلو أخل وجبت الإعادة على الأشهر فلو لم يعتدل قال ابن القاسم أجزأه ويستغفر وقال أشهب لا يجزئه وقيل إن قارب أجزأه وعلى وجوب الاعتدال ففي وجوب الطمأنينة فيه وفي غيره قولان وفيها

جامع الأمهات · الصفحة ٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٩٦