متوسطة والثانية أقصر ويستحب القنوت سرا في ثانية الصبح قبل الركوع كفعل مالك أو بعده ولا تكبير له وفيها اختار اللهم إنا نستعينك إلى آخره ويجوز بغيره ويدعو بما شاء وفيها عن ابن مسعود رضي الله عنه في الفجر سنة ماضية ويجهر في أوليين غير الظهر والعصر يسمع نفسه وفوق ذلك والمرأة نفسها فقط كالتلبية ولا يجزىء إسرار من غير تحريك لسان ويجوز الإسرار في النوافل ليلا وفي الجهر فيها نهارا قولان | القيام إن كان يثبت بزوال العماد كره إن كان يسقط بطلت فإن عجز قبلها أو فيها توكأ ثم جلس ولا بأس به في النافلة للقادر ثم استند إلى غير جنب وحائض ويومىء بالسجود إن لم يقدر ويكره رفع شيء يسجد عليه ثم على الأيمن كالملتحد ثم مستلقيا ورجلاه إلى القبلة أو على الأيسر | ثالثها هما سواء ويومىء فيها وقيل الاستلقاء قبل الأيمن فإن عجز عن كل
جامع الأمهات · الصفحة ٩٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٩٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي