تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( الحيض )

| الدم الخارض بنفسه من فرج الممكن فمنها عادة غير زائد على خمسة عشر يوما من غير ولادة فدم بنت ست ونحوها والآيسة كبنت السبعين وقيل الخمسين ليس بحيض وأقل مدته في العبادة غير محدود فالدفعة حيض والصفرة والكدرة حيض وحده أو في أيام حيضها وأكثره خمسة عشر يوما على المشهور وخرج من قول ابن نافع ثمانية عشر وأكثر الطهر غير محدود وأقله خمسة عشر يوما على المشهور ابن حبيب عشرة سحنون ثمانية ابن الماجشون خمسة وقيل تسأل النساء والنساء مبتدئة ومعتادة وحامل | فالمبتدئة إن تمادى بها الدم ففيها خمسة عشر يوما وروى ابن زياد تطهر لعادة لداتها وروى ابن وهب وثلاثة أيام استظهارا والمعتادة إن تمادى فخمسى فيها روايتن خمسة عشر ورجع إلى عادتها مع

جامع الأمهات · الصفحة ٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٧٥