تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو نزع أحدهما وجب غسل الأخرى فإن عسر وخشي الفوات فكالجبيرة وقيل يتيمم وقيل يمزقه ويمسح على جراحه إن قدر فإن خشي مس الماء فعلى الجبائر وشبهها كالمرارة والقرطاس على الجبين للمريض وعلى عصابة الجبائر إن احتاجت ولو انتشرت وعلى عصابة الفصادة إن خافها في الغسل والوضوء وإن شدت بغير طهارة فإن كان يتضرر بمسها أو لا تثبت أو لا يمكن وهي في أعضاء التيمم تركها وغسل ما سواهما فإن كانت في غيرها فثالثها يتيمم إن كان كثيرا ورابعها يجمع بين الماء والتيمم وإذا صح غسل ومسح الرأس في الوضوء وإن سقطت الجبيرة قطع الصلاة وردها ومسح ولو صح ونسي غسلها وكان عن جنابة ففيها إن كانت في موضع لا يصيبه الوضوء أعاد كلما صلى يزيد غسل الوضوء ولو كانت في مغسول الوضوء أجزأه وأعاد ما قبله واعترض بمسألة التيمم وفرق بينهما بأن تيمم الوضوء كالوضوء وبأنه بدل

جامع الأمهات · الصفحة ٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٧٤