ويتعذر بعدمه وما يتنزل منزلة عدمه | الأول إن تحقق عدمه تيمم من غير طلب وإن لم يتحقق طلبه طلبا لا يشق بمثله قال مالك من الناس من يشق عليه طلب نصف الميل وفي الطلب ممن يليه من الرفقة | ثالثها إن كانوا نحو الثلاثة طلب وإلا أعاد أبدا فإن وهب له لزمه قبوله على المشهور بخلاف ثمنه ولو بيع بغبن مجحف أو بغير غبن وهو محتاج لنفقة سفره لم يلزمه | الثاني ما يتنزل منزلة عدمه كعدم الآلة فإن وجدها ولكن يذهب الوقت لها أو لاستعماله تيمم على المشهور وعنه يعيد الحضري وكالخوف على نفسه أو على ماله على الأصح وكظن عطشه أو عطش من معه من آدمي أو دابة أو كخوف تلف وكذلك زيادة المرض | أو تأخر برء أو تجدد مرض على الأصح وكالمجدور والمخصوب يخافان من الماء وكشجاج غمرت الجسد وهو جنب أو أعضاء الوضوء وهو محدث وكذلك لو لم يبق إلا يد أو رجل فلو غسل ما صح ومسح على الجبائر لم يجزه كصحيح وجد ماء لا يكفيه فغسل ومسح الباقي وفيها منع المسافر من الوطء وليس معهما من الماء ما يكفيهما | وقيل إلا أن يطول وكذلك منع المتوضئين من التقبيل وأجازه في الشجة الناقلة إلى المسح أو إليه لطول أمره | ووقته بعد دخول الوقت لا قبله على الأصح والمشهور أن الآيس
جامع الأمهات · الصفحة ٦٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٦٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي