| ( التيمم )
| ويتيمم المسافر والمريض إذا تعذر عليهما استعمال الماء باتفاق وكذلك الحاضر الصحيح يخشى فوات الوقت على المشهور ولا يعيد وقال ابن حبيب رجع عنه وعلى التيمم لو خشي فوات الجمعة فقولان ولا يتيمم الحاضر للسنن على المشهور ويتيمم المريض والمسافر للكسوف وصلاة الجنائز للحاضر إن لم تتعين فكالسنن وإلا فكالفرض على الأصح وفي تحديد سفره بالقصر قولان ولا يترخص بالعصيان على الأصج
جامع الأمهات · الصفحة ٦٥