| ولا تجتمع امرأتان ولا رجلان في لحاف واحد متجردين وقد نهى عليه السلام عن المكامعة وهي المضاجعة والمعاكمة وهي ضم الشيء إلى الشيء وكذلك يفرق بين الصبيان في المضاجع قيل لسبع وقيل لعشر | وإذا اكتسب مالا عن ربا أو غلول أو غصب أو خمر وكان الغالب على ماله الحلال بالمشهور جواز معاملته واستقراضه وقبض الدين منه وقبول هديته وهبته وأكل طعامه وأبى ذلك ابن وهب وحرمه أصبغ جريا على أصله وقا ليتصدق بجميعه وإن كان الغالب عليه الحرام فمنع أصحابنا من معاملته وقبول هديته وهل ذلك على وجه الكراهة كما لابن القاسم أو التحريم كما لأصبغ إلا أن يبتاع سلعة حلالا فلا بأس أن تبتاع منه وأن تقبل هبته إن علم أنه قد بقي بيده ما يفي بما عليه من التباعات وقلنا بكراهة معاملته وإن قلنا بتحريمها فخلاف وإن كان ماله كله حراما فهل تمنع معاملته وقبول هديته وأكل ما اشتراه إلا أن يوهب له أو يرثه فيجوز إلا أن يستغرقه ما ترتب في ذمته من الحرام فيمنع أو تجوز معاملته دون هبته ومحاباته في ذلك المال وفيما ابتاعه أو ورثه أو وهب له وإن استغرقه التباعات إذا عامله بالقيمة ولم يحابه أو يمنع من معاملته إلا أن يشتري بالمال سلعا فيجوز شراؤها منه وأن تقبل هبته وكذلك ما ورث أو وهب له وإن استغرقته التباعات كما روي عن سحنون وابن حبيب وجوز ابن حبيب هدية العمال | أو يجوز مبايعته مطلقا في ذلك المال وفيما اشتراه أو وهب له أو ورثه وإن اسغرقه ما عليه من التباعات
جامع الأمهات · الصفحة ٥٧٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٥٧٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي