| ( الفرائض )
| الوارث من الرجال عشرة الأبن وابن الأبن وإن سفل والأب والجد للأب إن علا والأخ مطلقا وابن الأخ الشقيق أو للأب وإن سفل والعم لهما وإن علا وابن العم لهما وإن سفل والزوج ومولى النعمة | ومن النساء سبع البنت وابنة الإبن وإن سفلت والأم والجدة وإن علت غير أم جد والأخت مطلقا والزوجة ومولاة النعمة | وهي بتعصيب وفرض وولاء | فالتعصيب فيمن يستغرق المال إن انفرد والباقي عن الفروض بقرابة ولا يكون إلا في ذك يدلي بنفسه أو بذكر | والفرض فيمن يرث بالتقدير وهو النصف ونصفه وربعه والثلثان ونصفهما وربعهما | والولاء فيمن يدلي بعتق ويخلقه أولى عصابته يوم موت العتيق فيقدر
جامع الأمهات · الصفحة ٥٤٩