إلا بتقييد فلو مات أحدهما استقل وفي انتقالها لمن أوصى إليه قولان بخلاف ما لو أوصيا معا | وإذا اختلف الوصيان في أمر تولى الحاكم المختلف فيه فإن كان في مال وضعه عند أولاهما أو غيرهما ويجتمعان عليه وفي جواز قسمته المال قولان وعلى المنع يضمن كل واحد منهما ما هلك بيد صاحبه | وللوصي عزل نفسه في حياة الموصي ولو بعد القبول بعد الموت فليس له القبول بعده ثم الوصي يقبض ديون الصبي وينفق عليه بالمعروف ويزكي ماله ويدفعه قراضا وبضاعة ولا يعمل هو فيه قراضا عند أشهب [ رحمه الله ] ولا يبيع من نفسه ولا يشتري ولا يبيع على الكبار إلا بحضرتهم ولا يقسم عليهم إذا كانوا أغنياء حتى يأتي السلطان خلافا لأشهب [ ومهما نازعه الصبي في قدر النفقة فالقول قوله لأنه أمين بخلاف ما لو نازعه في تاريخ موت الأب أو في دفع المال إليه بعد البلوغ والرشد ]
جامع الأمهات · الصفحة ٥٤٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٥٤٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي