حرز وإن كان | الصحراء والبحر لمن رمي فيه كالقبر والجيب والكم حرز لما فيهما وكل شيء مع صاحبه أو بين يديه فهو محرز والحمام بالحارس حرز وبغيره حرز عن النقب والتسور | والمسجد حرز لبابه وصقفه وفي القناديل ثالثها حرز إن كان عليهما غلق وفي الحصر ثالثها يقطع | رابعها إن ربط بعضها ببعض والبسط المتروكة فيه كالحصر بخلاف ما يحمل ويترك إلا أن يكون معها حافظ ولا يقطع أحد الزوجين إلا فيما حجر عنه في مسكن آخر ويقطع ولد أحد الزوجين وعبده فيما حجر عنه ولم يؤذن له في دخوله ولا يقطع العبد في مال سيده ولا يقطع الضيف ولا من دخل في صنيع ولا قطع في ثمر معلق حتى يؤويه الجرين ولا فيما على صبي أو معه من حلي أو ثياب إلا بحافظ ولو نقله ولم يخرجه لم يقطع فلو نقب وأخرج غيره فإن كانا متفقين قطعا وإلا فلا قطع على واحد منهما | ولو اتفقا في النقب خاصة فالقطع على من أخرجه فلو ناوله لآخر خارجه فالقطع على الداخل فلو أدخل إليه يده ففي الداخل قولان كما لو ربطه بحبل فجذبه فلو التقيا وسط النقب قطعا فلو أخذ داخله بعد أن ألقى المتاع خارجه فوقف فيها مالك والمشهور يقطع ولو ابتلع درة وخرج قطع ولو أشار إلى شاة بالعلف فخرجت من الحرز فقولان | ولو حمل عبدا غير مميز أو خدعه فأخذه قطع بخلاف المميز | فلو أخذ اختلاسا أو مكابرة على غير حرابة فلا يقطع ولو أخذ في الحرز فهرب بما معه لم يقطع ولو تركه وأحضر من يشهد عليه ولو شاء لمنعه فثالثها قال مالك إن شعر به فهرب لم يقطع وإلا قطع | وأما غير المال فسرقة الحر الصغير إذا أخرجه عن حرز مثله وقال به الفقهاء السبعة
جامع الأمهات · الصفحة ٥٢١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٥٢١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي