ولو كان نصابين قطعا ولو اشترك في نصاب مع صبي أو مجنون قطع دونهما ولو سرق ملكه من المرتهن أو المستأجر أو سلكه بإرث قبل فصله من الحرز فلا قطع ولو كذبه المسروق منه قطع بإقراره وقال مالك ومن أخذ متاعا في جوف الليل من منزل غيره وقال هو أرسلني وصدقة فإن أشبه ما قال وإلا قطع | وقال أصبغ يريد غير مستسر في وقت يمكن الإرسال وقيل متى صدقه لا يقطع ولا قطع في خمر ولا خنزير ولا طنبور وشبهه إلا أن يكون فيه بعد إذهاب المنفعة الفاسدة منه نصاب وفي جلد الميتة بعد الدباغ ثالثها المشهور إن كانت قيمة الصنعة نصابا قطع وفي الكلب المأذون قولان وفي الأضحة بعد الذبح قولان بخلاف لحمها ممن تصدق عليه ومن سرق سبعا يذكى لجلده قطع وفي اعتبار النصاب بعد الذبح أو قبله قولان لابن القاسم وأشهب ولو سرق مال شركة لم يحجب عنه فلا قطع ولو حجب عنه قطع إن كان الزائد نصابا بخلاف مال بيت المال والغنائم المحجورة فإنه كالأجنبي على المشهور | ولا يقطع الأبوان بخلاف الابن وفي الجد قولان ولا يقطع من سرق من غريم مماطل جنس حقه ولا من سرق من جوع أصابه | والحرز ما لا يعد الواضع فيه العرف مضيعا للمال والدور والحوانيت حرز لما فيها وإن غاب أهلها وأفينة الحوانيت حرز لما وضع للبيع وعرصة الدار وساحة الخان حرز للأثقال والأعكام مطلقا وحرز لغيرها للأجنبي ومواقف البيع حرز للمبيع وإن غاب أهله مربوطة أو غير مربوطة ومواقف الدواب المتخذة لذلك كفنائه أو باب داره بخلاف باب المسجد والسوق إلا مع حائط وظهور الدواب حرز وخباء المسافر حزر لنفسه ولما فيه وخارجه وإن غاب صاحبه | والقطار كذلك سائرة واقفة والسفينة حرز لما فيها إذا أرسيت أو كان معها أحد والمطامير في الجبال وغيرها حرز والقبر
جامع الأمهات · الصفحة ٥٢٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٥٢٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي