تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( القسامة )

| سببها قتل الحر المسلم في محل اللوث | فلا قسامة في الأطراف ولا في الحراح ولا في العبيد والكفار | واللوث ما يدل على قتل القاتل بأمر بين ما لم يكن الإقرار أو كمال البينة فيه أو في نفيه كقول المقتول بالغا حرا مسلما عدلا أو مسخوطا رجلا أو امرأة قتلني فلان البالغ أو الصغير حرا أو عبدا مسلما أو ذميا ذكرا أو أنثى ورعا أو مسخوطا عمدا وكذلك خطأ على المشهور فلو قال الورثة خلاف قول الميت فلا قسامة وفي قبول رجوعهم إليه قولان | فلو قال قتلني ولم يبين فللأولياء تبيينه فإن اختلفوا فيهما حلف كل على ما ادعى ووجبت دية الخطأ للجميع | فإن قال بعضهم عمدا وقال الباقون لا نعلم بقتله أو نكلوا

جامع الأمهات · الصفحة ٥٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٥٠٨