ومهما بذل خمسين دينارا أو ستمئة درهم أو غرة تساوي أحدهما وجب القبول وإلا لم يجب إلا أن يتراضوا وقال ابن القاسم لا تؤخذ الإبل وقال أشهب تؤخذ من أهلها خمس فرائض وغرة الجنين مشترطة بانفصاله ميتا قبل موت أمه على المشهور فإن انفصل بعد موتها أو بعضه في حياتها فقولان فإن انفصل حيا مطلقا والجناية خطأ وتراخى الموت فالدية بقسامة فإن لم يتراخ ففي القسامة قولان لابن القاسم وأشهب وإن كانت عمدا فكذلك على المشهور وقال ابن القاسم إن تعمد هذا الجنين بضرب بطن أمه أو ظهرها فالقود بقسامة وإذا تعدد الجنين الواجب من غرة ودية | والدية مطلقا تورث كمال الميت وغرة الجنين وديته كذلك وكذلك لو استهل صارخا بعد موت أمه ورثها وورث ما ألقته ميتا قبل موتها قبله أو بعده فإن انفصل منها بعد موتها ميتا فكالعدم | والكفارة واجبة على الحر المسلم إذا قتل حرا مؤمنا معصوما خطأ تحرير رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ليس فيها شرك ولا عقد عتق كرقبة الظهار فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع انتظر أحدهما | وتجب الكفارة في مال الصبي والمجنون ولا كفارة على قاتل صائل ولا قاتل نفسه وفي شبه العمد روايتان | وعلى الشريك في القتل كفارة كاملة وفي استحبابها في الجنين روايتان ويستحب في الرقيق والذمي والعمد المعفو عنه وقاتل من لا يكافئه كالمسلم مع الكافر والحر مع العبد ومن عفي عنه يضرب مئة ويحبس سنة وإن كان امرأة أو رقيقا على الأشهر وكذلك من أقسم عليهم فقتل أحدهم
جامع الأمهات · الصفحة ٥٠٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٥٠٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي