تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ولو رجعا عن تجريح أو تغليط لشاهدي طلاق أمة غرما للسيد ما نقص بردها زوجة | ولو رجعا عن الخلع في ثمرة لم يبد صلاحها فقال ابن الماجشون يغرمان قيمتها على الرجاء والخوف كمن أتلفها وفي العبد الآبق يغرمان القيمة فإن ظهر عيب عند الخلع استرد ما يقابله وقال محمد يؤخر الجميع إلى الحصول فيغرمان ما يحصل وإذا كانت المرأة منكرة للزوجية بعد البينة ثم طلقها قبل البناء فلها تكذيب نفسها وترث | ولو رجعا عن عتق فإن كن ناجزا غرما قيمته والولاء لسيده وإن كان إلى أجل فقال عبد الملك عليهما القيمة بعد إسقاط قيمة منافع ما قبل الأجل على عززها وليستوفيها السيد قال محمد ليس بمعتدل لأنه قد يكون قيمة المنافع أكثر فيذهب مجانا وتعقبه المازري بامتناعه عادة لأنها داخلة في تقويمه وقال سحنون عليهما القيمة ولهما منافع العبد إلى الأجل إلا أن يستوفيا ما غرماه قبله فلو مات أو قتل أخذا ما غرماه من ماله أو قيمته لاعتراف السيد لهما بذلك وقال محمد مخير السيد في تسليم خدمته كسحنون وفي الاستمساك ودفع قيمة المنافع وقتا بعد وقت كابن الماجشون وإن كان بعتق تدبير غرما قيمته ناجزا واستوفيا من خدمته كما تقدم فإن عتق بموت السيد فلا شيء لهما وإن ؤده أو بعضه دين فهما أولى كالجناية وإن كان كتابة فقال عبد الملك والأكثرون غرما قيمته واستوفيا من نجومه فلو رق استوفيا من رقبته وقال ابن القاسم تجعل القيمة بيد عدل حتى يستوفى من الكتابة مثلها فترد عليهما | وضعفه محمد وقال سحنون تباع الكتابة بعرض فإن نقص عن القيمة أتماها وإن كان باستيلاء فالقيمة وقال ابن عبد الحكم ويخفف لما بقي من الاستمتاع ولا شيء لهما إلا بجناية عليها فلها من الأرش ما غرماه وفي مال باستفادة قولان | وإن كان بعتق أم ولد فالأكثر ألا غرم وقال ابن القاسم قيمتها كما لو قتلاها وقال

جامع الأمهات · الصفحة ٤٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٤٨١