العاقلة لردت فإن أعسر فعلى الشهور ولا رجوع وعن أشهب فيمن رجم بالشهادة ثم ثبت أنه مجبوب الدية على عاقلة الإمام وابن القاسم على أصله | ويحدون في شهادة الزنى في الصور كلها | فإن رجع أحد الأربعة قبل الحكم وقبل إقامته حدوا وبعد إقامته حد الراجع وحده اتفاقا دون الثلاثة على المشهور فلو ظهر أن أحدهم عبد حدوا أجمعون | فلو رجع اثنان من ستة لم يحد الباقون لاستقلالهم ولا الراجعان لأنهما كقاذفين شهد لهما أربعة إلا أن يكذبا الشهود | فلو رجع ثالث حد هو والسابقان وغرموا ربع الدية وإن رجع رابع فنصف الدية وعلى ذلك فلو ظهر بعد رجوع اثنين أن أحد الأربعة عبد فقال مالك يحد الراجعان ويغرمان ربع الدية ويحد العبد بغير غرامة وقال محمد لو رجع واحد من الستة بعد أن فقئت عينه ثم ثان بعد موضحة ثم ثالث بعد موته فعلى الأول سدس دية العين وعلى الثاني مثله وخمس الموضحة وعلى الثالث ربع دية النفس فقط وقيل مضافا إلى السدس والخمس وإذا رجع أربعة الزنى وشاهدا الإحصان ففي اختصاصه بالأربعة قولان لابن القاسم وأشهب وعلى التعميم ففي تنصيفها قولان وإذا ادعى أهما رجعا مكن من إقامة البينة فإن طلب يمينهما أنهما لم يرجعا فقولان ولو رجعا عن الرجوع لم يقبل لأنه إقرار بإتلاف | أما لو ثبت كذبهم نقض إذا أمكن | ولو رجعا في شهادة الطلاق وأقرا بالتعمد نفذ ثم إن كانت مدخولا بها فلا غرم عليهما كشهادة عفو القصاص وإن كانت غيرها ففي تغريمهما نصف الصداق قولان لابن القاسم وأشهب ولو رجعا في شهادة الدخول في مطلقة لغرما نصف الصداق وإن شهد اثنان بالطلاق واثنان بالدخول ثم رجعوا فالأكثر لا غرامة على شاهدي الطلاق وقيل كما لو انفردوا ويرجع شاهداا الدخول على الزوج بموت الزوجة إذا كان منكرا طلاقها ويرجع الزوج على شاهدي الطلاق بما فوتاه من الميراث دون ما غرم لها وترجع الزوجة عليهما بما فوتاها من الميراث والصداق
جامع الأمهات · الصفحة ٤٨٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٤٨٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي