تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( الهبة )

| أركانها ثلاثة صيغة وشبهها من قول وفعل في الإيجاب والقبول ومثلها العمرى كقوله أعمرتك داري و ضيعتي وهي هبة المنفعة حياته فإذا مات رجعت للواهب أو لورثته كوقف غير مؤبد | والرقبى غير جائزة مثل إن مت قبلك فداري لك فإن مت قبلي فدارك لي | الثاني الموهوب كل مملوك يقبل النقل فيصح هبة المجهول والآبق والكلب والمرهون ويخير المرتهن في إمضائها فإن لم يمض ففي جبره على افتكاكه معجلا إن كان لا يجهل أن الهبة لا تتم إلا بتعجيله قولان وعلى النفي يحلف ما قصد التعجيل ويقضي في الأجل إن كان موسرا ويأخذه الموهوب له وتصح هبة الدين وقبضه كقبضه في الرهن مع إعلام المدين بالهبة | الواهب من له التبرع وتصح هبة المريض من ثلثه وشرط استقرارها

جامع الأمهات · الصفحة ٤٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٤٥٤