تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وإذا بنى الموقوف عليه فيه أو أصلح بخشب أو غيره فأمره له فإن مات ولم يذكره فهو وقف قل أو كثر وقال ابن القاسم لورثته ولم ير ما قال مالك رحمه الله وقيل إن كان يسيرا كميزاب ونحوه فوقف وإلا فلا | ولو خرب الوقف فأراد غير الواقف إعادته فللواقف أو ورثته منعه لأن عينه وأعقابهم فللمتولي تفضيل أهل الحاجة والعيال والزمانة في الغلة والسكنى باجتهاده وأما على ولده أو ولد ولده فقيل كذلك وقيل الغني والفقير سواء أما إذا عينهم سوي بينهم ومواليه مثله ولا يخرج الساكن لغيره وإن كان غنيا | ومن وقف على من لا يحاط بهم فقد علم عمله على الاجتهاد ومن خص معينا من الموقوف عليهم بشيء بدىء به

جامع الأمهات · الصفحة ٤٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٤٥٣