الأجير على رعاية الإبل أو علفها وشبهه والصباغ والبناء وانساج شريط بقيمة ذلك فلو أقبضه فبما زاد ويحاص بما بقي وقيل بقيمته وجميع الصناع أحق بما أسلم إليهم للصنعة ومكري الدابة أحق بما حملت وإن لم يكن معها والمكتري أحق بالدابة المعينة وبغير المعينة إن قبضها وفي كون المشتري أحق بالسلعة تفسخ لفساد البيع قولان وثالثها في النقد دون الدين والراد للسلعة بعيب لا يكون أحق بها في الثمن
جامع الأمهات · الصفحة ٣٨٤