تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولدها دونها على المشهور وتكون معه عند المرتهن وما لا يعرف بعينه إن لم يطبع عليه أو يكون عند أمين امتنع مطلقا وقال أشهب إن كان نقدا لقوة التهمة ويصح رهن المدبر ويستوفى من خراجه أو من ثمنه بعد موته مفلسا ويجوز رهن المدبر ويستوفى من خراجه أو من ثمنه بعد موته مفلسا ويجوز رهن المكاتب ويستوفى من كتابته أو من ثمنه إذا عجز ويصح رهن المستعار للرهن ويرجع صاحبه بقيمته وقال أشهب بما أدى من ثمنه ويأخذ الفضل فلو هلك اتبع المعير المستعير واتبع المستعير المرتهن فإن كان مما لا يغاب عليه فلا ضمان عليهما ولو رهنه في غير ما أذن له ضمنه وقال أشهب يكون رهنا فيما كان أذن فيه والغلة للراهن وإذا اشترط الراهن منفعة مدة معينة جاز في البيع دن القرض لأنه إجارة وإذا رهن فضله رهن جاز على الأصح برضا الأول وحوزه حوز له وقال أصبغ ولا يعتبر رضاه إذا علم ليحصل الحوز فإن كان برضاه وسبق أجل الثاني قسم إن أمكن وإلا بيع وقضيا ولو رهنه رهنا في قرض جديد مع القديم فسد ولم يكن رهنا إلا في الجديد ولا تندرج الثمار موجودة أو معدومة إلا بالشرط وكذلك مال العبد وخراجه وتندرج الأجنة وفي الصوف المستجر قولان بخلاف اللبن | وشرط المرهون به أن يكون دينا في الذمة لازما أو صائرا إلى اللزوم يمكن استيفاؤه من الرهن فلا رهن في نجوم الكتابة ولا في عين ولا في منافع عين والرهن في العارية لضمان القيمة لا للعين ولذلك فصل بين ما يغاب عله وغيره ويجوز على أن يقرضه أو يبيعه أو يعمل له ويكون بقبضه الأول رهنا فإن اشترط رهن السلعة في ثمنها المؤجل وليست بحيوان وشبهه جاز ويخير البائع وشبهه في الفسخ في غير المعين ويصح الرهن قبل القبض ولا يتم إلا به ويجبر الراهن عليه إن كان معينا فلو تراض القبض إلى الفلس أو الموت بطل اتفاقا ولو كان مجدا على الأشهر وقبضه كقبض المبيع وقبض

جامع الأمهات · الصفحة ٣٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٣٧٧