| ( الرهن )
| إعطاء امرىء وثيقة بحق وأمر الصيغة كالبيع | وشرط المرهون أن يصح منه استيفاء فلا يجوز خمر ولا خنزير من ذمي ولا غيره وجلد الميتة كبيعه ويجوز رهن الدين من المديان وغيره ولا يشترط الإقرار ويجوز رهن غلة الدور والأرض والعبد ورهن الآبق والشارد إن قبض قبل موت صاحبه وفلسه | وفي رهن الجنين قولان ورهن الثمار قبل بدو صلاحها وبعده فإن مات الراهن ولا مال له غيره انتظر بدو الصلاح فإن كان الراهن عليه ديون وله مال لا يفي بها فإنه يحاص في الموت والفلس بجملة دينه فإذا بدا صلاحها بيعت فإن وفت رد ما أخذ وإلا قدر محاصا للغرماء بما بقي فما زاد رده عليهم ويصح رهن المساقي ويجوز رهن السلعة في ثمنها والمشاع والمستأجر من المستأجر أو غيره ويجوز رهن الأم دون ولدها ورهن