تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قدر أكل منها واستشكل لأكله حتى قال أبو عمران سقط لا وقال آخرون يعني ولم يتحلل | الأواني من جلد المذكي المأكول طاهرة ومن غيره نجسة وفيما دبغ أو ذكي من غيره إلا الخنزير ثالثها المشهور الميتة مقيد الطهارة باستعماله في اليابسات والماء وحدة ولا يباع ولا يصلى به ولا عليه والمذكي طاهر مطلقا وإن لم يدبغ وفيها ولا يصلى على جلد حمار وإن ذكير وتوقف عن الجواب في الكيمخت | ومن الذهب والفضة حرام استعمالها على الرجل والمرأة اتفاقا واقتناؤها على الأصح | قال الباجي لو لم يجز لفسخ بيعها وأنكر لانتفاء ضمان صوغها وتحريم الاستيجار عليها وصح بيعها لأن عينها تملك إجماعا

جامع الأمهات · الصفحة ٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٣٥