عليها وإن لم تر وعسر الاحتراز كالهر والفارة فمغتفر وإن لم يعسر كالطير والسباع والدجاج والإوز المخلاة فثالثها المشهور يفرق بين الماء والطعام لاستجازة طرح الماء وسؤر الكافر وما أدخل يده فيه وسؤر شارب الخمر وشبهه ومثله ولا يصلي بلباسهم بخلاف نسجهم ولا بثياب غير المصلي بخلاف لباس رأسه ولا بما يحاذي الفرج من غير العالم بخلاف سؤر الجنب والحائض وفي قليل النجاسة في كثير الطعام المائع قولان وأما الجامد كالعسل والسمن الجامدين فينجس ما سرت فيه خاصة قليلة أو كثيرة فتلقى وما حولها بحسب طول مكثها وقصره وفي استعمال النجس لغير الأكل كالوقود وعلف النحل والدواب قولان بخلاف شحم الميتة والعذرة على الأشهر وفي طهارة الزيت النجس ونحوه واللحم يطبخ بماء نجس والزيتون يملح بماء نجس وفي الفخار من نجس غواص كالخمر قولان وفي نجاسة البيض يصلق مع نجس بيض أو غيره قولان وفيها وإن وقع الخشاش في
جامع الأمهات · الصفحة ٣٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٣٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي