تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لصلاتين فلو أحدث بعد فعلهما لصلاة واحدة على القولين والجاري كالكثير إذا كان المجموع كثيرا | والجرية لا انفكاك لها | الثالث ما خولط فتغير لونه أو طعمه أو ريحه فحكمه كمغيره ولم يعتبر ابن الماجشون الريح ولعله قصد التغير بالمجاورة وفي التطهير بالماء بعد جعله في الفم قولان ولو زال تغير النجاسة فقولان بخلاف البئر يزول بالنزح وأما الماء الراكد كالبئر ونحوها تموت فيه دابة بر ذات نفس سائلة ولم يتغير فيستحب النزح بقدرها بخلاف ما لو وقع ميتا والجمادات مما ليس من حيوان طاهرة إلا المسكر والحيوانات طاهرة وقال سحنون وابن الماجشون الخنزير والكلب نجس فقيل عينهما | وقيل سؤرهما لاستعمال النجاسة والميتات نجس إلا دواب البحر وما ليس له نفس سائلة من دواب البر كالعقرب والزنبور وكذلك لو وقعا في ماء قليل فماتا فيه لم يفسد وفي الآدمي قولان والمشهور أن السلحفاة والسرطان والضفدع ونحوه مما تطول حياته في البر بحري كغيره والمذكي المأكول طاهر وغيره سيأتي وما أبين منه بعد الموت أو قبله من الشعر والصوف والوبر طاهر وقيل إلا من الخنزير وقيل والكلب | والقرن والعظم والظلف والسن نجس | وقال ابن وهب طاهر وقيل بالفرق بين طرفها وأصلها | وكذلك ناب الفيل وقيل إن صلق طهر والريش شبيه الشعر كالشعر وشبيه العظم كالعظم وما بعد فعلى القولين والدمع والعرق واللعاب والمخاط من الحي طاهر والقيء المتغير عن حال الطعام نجس | وقال اللخمي إن شابه أحد أوصاف العذرة والدم

جامع الأمهات · الصفحة ٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٣٢