المعدني والمسخن بالنار والمشمس كغيره | الثاني ما خولط ولم يتغير فالكثير طهور باتفاق والقليل بطاهر مثله ووقع لابن القابسي غير طهور | وفي كيفية تقدير موافق صفة الماء مخالفا نظر والمستعمل في الحدث طهور | وكره للخلاف وقال لا خير فيه وقال في مثل حياض الدواب لا بأس به أصبغ غير طهور وقيل مشكوك فيتوضأ به ويتيمم لصلاة واحدة والقليل بنجاسة مكروه وقيل نجس وفيها في مثل حياض الدواب أفسدها | وقال ابن القاسم يتيمم ويتركه فإن توضأ به وصلى أعاد في الوقت فحمل على النجاسة للتيمم وعلى الكراهة للوقت وعلم التناقض | وقيل مشكوك فيه فيتوضأ به ثم يتيمم لصلاة واحدة وقيل يتيمم ثم يتوضأ
جامع الأمهات · الصفحة ٣١