تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تندفعان ولا يتزوج ابنه أو أبوه من فارقها فإن كانتا أختين وشبههما اختار واحدة مطلقا والمجوسي يسلم وعنده عشر أو أم وابنتها أو أختان مجوسيتان قد أسلمن كذلك ويعتبر في الاختيار ما يدل عليه فلو طلق واحدة أو ظاهر أو آلى أو وطىء تعينت ولو قال فسخت نكاحها تعين غيرها وإذا أسلم الحربي الكتابي لم تزل عصمته قدم أو بقي إلا إذا سبيت ولم تسلم لأنها أمة كافرة | الإحرام | ولا يحل لمحرم ولا محرمة نكاح ولا إنكاح بخلاف الرجعة وشراء الإماء فيفسخ وإن ولدت الأولاد بغير طلاق ثم قال بطلاق وفي تأييد التحريم روايتان فلو وكل ثم أحرم فعقد له فسخ | المرض | ولا يجوز نكاح مريض مخوف عليه غير محتاج إلا الاستماع ويفسخ ولو دخلا وروي يجوز مطلقا وعلى المشهور لا صداق لها إن لم يدخل فإن دخل فالمسمى وقال ابن القاسم إن كان أقل من صداق المثل وهو من الثلث اتفاقا ويبدي على الوصايا والعتق وفي محاصتها الوصايا بالباقي قولان وقيل أما ربع دينار فمن رأس المال ولا ترثه | وكذلك نكاح المريضة في الفسخ ونفي الإرث فإن دخل فالمسمى ولو صح المريض منهما قبل الفسخ مضى ورجع إليه وقال امح الفسخ بناء على أن فساده لحق الورثة أو لعقده ومقتضى الأول صحته في النصرانية والأمة وأجيب بجواز الإسلام والعتق للإرث ولكل من الزوجين الخيار بالعيب والغرور وللزوجة الخيار بالعتق

جامع الأمهات · الصفحة ٢٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٢٧٠