تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قبله سواء وإذا سبق سقطت نفقة ما بينهما وإذا سبقت فقولان ولو أسلم صغير وتحته مجوسية لم يفسخ حتى يحتلم لأنه لو ارتد قبل بلوغه لم يقتل وإذا أسلم على عشر اختار أربعا أوائل كن أو أواخر فإن كان لم يدخل بواحدة منهم فلا مهر للبواقي وقال على المشهور وقال ابن المواز لكل واحدة منهن خممس صداقها لأنه لو فارق الجميع لزمه صداقان وقال ابن حبيب نصف صداقها لأنه في الاختيار كالمطلق فإن مات ولم يختر فعلى المشهور وقول ابن المواز عليه أربع صدقات لكل واحدة خمس صداقها وعلى قول ابن حبيب أربع صدقات لأربع وثلاث لست يقتسمن الجميع أعشارا ومن بنى بها فلها صداقها ومن لم يبن بها فعلى ما تقدم وكذلك لو تزوج أربع رضيعات فأرضعتهن امرأة اختار واحدة ولا شيء للبواقي على المشهور ويجيء القولان عليهما فيرجع على المرضعة المتعدية بما يغرم ولو أسلم على ست ومات قبل التبيين لم يوقف شيء من الميراث كما لو قال لمسلمة وكتابية إحداكما طالق ومات ولم يعين بخلاف من طلق إحدى زوجتيه طلقة ودخل بإحداهما ثم مات ولم تنقض العدة وجهلت المطلقة فللمدخول بها ثلاثة أرباع الميراث وكل الصداق وللأخرى ربع الميراث وثلاثة أرباع الصداق ولو اختار أربعا فإذا هن أخوات فله تمام الأربع ما لم يتزوجن وقيل ولو دخلن وقال اللخمي أما لو كان بطلاق وبانت فلا تمام له فإن أسلم على امرأة وابنتها في عقد واحد أو في عقدين فإن كان بعد دخولهما حرمتا وإن لم يدخل بواحدة اختار واحدة وقال أشهب تتعين البنت وقيل بنكاح إن شاء فإن دخل بالبنت تعينت وإن دخل بالأم فقيل تتعين وقيل

جامع الأمهات · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٢٦٩