تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثانيا وثالثا وإن كان قبله ففي أجزاء ثلث واحد قولان وإذا زاد ماله بين الحنث واليمين فثلث الأول فإن نقص الآخر وقيل ما لم يكن على حنث وفي رد الزوج الثلث في يمين الجميع قولان

جامع الأمهات · الصفحة ٢٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٢٤٢