تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ومحل النحر اللبة ومحل الذبح الحلق وتنحر الإبل قياما معقولة | ويستحب في الذبح الضجع على الأيسر للقبلة ويوضح محل الذبح ويسمى فإن ترك الاستقبال أكلت ولو عمدا على المشهور وإن ترك التسمية فكالصيد وإن كبر معها فحسن وإن شاء في الضحية اللهم تقبل مني وإلا فالتسمية كافية وأنكر اللهم منك وإليك وإذا فرى الحلقوم والودجين والمريء فاتفاق فإن ترك الأقل فقولان وإن ترك الحلقوم فلم تؤكل وأخذ اللخمي خلافه من قوله يجزئه إذا فرى الأوداج وف يقطع نصف الحلقوم قولان وكذلك لو لم يقطع الجوزة وأجازها إلى البدن ولو رفع الآلة وردها فإن طال لم تؤكل وإلا قولان وعن سحنون إن رفع مجبرا أكلت بخلاف معتقد التمام وقال ابن القابسي العكس أصوب ولو ذبح من العنق أو من القفا لم تؤكل ولو نوى الذكاة وما شك هل موته من الذكاة لم يؤكل على المشهور بخلاف أن تضرب برجلها أو تحرك ذنبها وفي الموطأ إن تطرف بعينها أو يجري نفسها والموقوذة وما معها وغيرها مما أنفذت مقاتله وذلك مما ينافي الحياة المستمرة لا تنفع ذكاته على المشهور وفيها وإذا تردت الشاة فاندقت عنقها أو أصابها ما يعلم أنها لا تعيش من ذلك فلا بأس بأكلها ظنا منه أن دق العنق لا ينافي الحياة المستمرة ولذلك قال مالك ما لم يكن قد نخعها ولو ترامت يده فأبان الرأس ولو عمدا أكلت لأنه نخعها بعد تمام الذبح | وكذلك يؤكل منها ما قطع بعد تمام الذبح وكره تعمده قبل موتها وكذلك سلخها ونخعها وذكاة الجنين ذكاة أمه إن كان كاملا بشعر ولو خرج حيا فمات لم يؤكل إلا أن يبادر فيفوت فقولان وأما ما لا نفس

جامع الأمهات · الصفحة ٢٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٢٢٦