تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ووقف مالك وكره تسميته خنزيرا وفي حل الحمار الوحشي يدجن ويعمل عليه قولان ابن القاسم ومالك | الآلة | ويجوز بكل جارح من حجر أو عود أو عظم أو غيره ولو كان معه سكين ما خلا السن والظفر المتصلين لأنه نهش وخنق | الصفة | إن كان صيدا فتقدم وغيره ذبح ونحر فالنحر في الإبل وفي البقر الأمران والذبح في غيرهما فإن نحر ما يذبح أو بالعكس لضرورة أكل كمل لو وقع في مهواة ولغير ضرورة فالمشهور التحريم وثالثها تؤكل الإبل وما وقع في مهواة فعجز عنه فطعن في جنب أو كتف ونحوه لا يؤكل على المشهور

جامع الأمهات · الصفحة ٢٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٢٢٥