تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يصح فلو أرسل مسلم ومجوسي كلبا أو مجوسي كلب مسلم لم يؤكل بخلاف ما لو أرسل مسلما كلب مجوسي | المصيد به | سلاح يجرح وحيوان معلم وفي التعليم طريقان اللخمي أربعة أقوال الأول إذا ابتلي أطاع الثاني إذا دعي أجاب الثالث وإذا زجر انزجر إن كان كلبا الرابع مطلقا من قوله والمعلم من كلب أو باز هو الذي إذا زجر انزجر وإذا أرسل أطاع وقد اعترض بأن الطير لا ينزجر حتى حمل على إذا ابتلي ولقوله ولو غلبته الجوارح عليه ولم يقدر على خلاصه منها أكل والثانية هو ما يمكن من القبيلين عادة وهو الصحيح ولا يشترط عدم الأكل في الطير ولا في الوحش على المشهور | وشرط الرمي أن ينوي اصطياده وإلا لم يؤكل إلا بالذبح فلو رمى حجرا فإذا هو صيد لم يؤكل كشاة لا يريد ذبحها فوافق الذبح وفيها وإن أكل الكلب أكثره أكل بقيته ما لم يبت واستشكل وإذا رمى بحجر له حد ولم يوقن أنه

جامع الأمهات · الصفحة ٢٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٢٢٠