تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( الصيد )

| جائز بإجماع الصائد والمصيد به والمصيد | الصائد كل مسلم يصح منه القصد إلى الإصطياد فلا يصح من الكتابي على المشهور والمجوس بإتفاق بخلاف صيد البحر ولا من المجنون والسكران والصبي غير المميز | وشرطه أن يرسله فلو انبعث من غير إرسال لم يؤكل ولم تفد تقويته على المشهور فلو أرسله وليس في يده ففيها يؤكل ثم رجع واختبر الأول وثالثها إن كان قريبا أكل ولو أرسله ثم ظهر ترك ثم انبعث لم يفد وقال اللخمي تخرج على قولين من إرسال يقتل به اثنين فصاعدا ويسمى عند الإرسال فلو تركها عامدا متهاونا أو غير متهاون لم يؤكل على المعروف وناسيا

جامع الأمهات · الصفحة ٢١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٢١٩