صام متى شاء والتتابع في كل منها ليس بلازم على المشهور وإن كان عن نقص بعد الوقوف كترك مزدلفة أو رمي أو حلق أو مبيت بمنى أو وطء قبل الإفاضة أو الحلق صام متى شاء وكذلك صيام هدي العمرة وكذلك من مشى في نذر إلى مكة فعجر ومن أيسر قبل أن يصوم أو وجد مسلفا وهو مليء ببلده لم يجزه الصوم فلو شرع قبله أجزأه ويستحب أن يهدى إن كان بعد يومين ولو مات المتمتع بعد رمي جمرة العقبة فالهدي من رأس ماله وقال سحنون إن شاء الورثة ولا يصوم عنه أحد وأما قبلها فلا شيء عليه على المشهور ولا يكفن الواجب من صنفين ولا تعطى قيمة ولا يجزئ نحو هدي إلا نهارا بعد الفجر في أيام النحر بمنى ولو قبل الإمام وقبل الشمس بخلاف الأضحية ومكانها منى بعد أن يوقف بعرفة ليلا على المشهور فيهما وإن بات في المشعر فحسن وسئل عن إجزائها يوم التروية إلى منى فقال لم أسمعه من مالك فلو فات وقفها بعرفة أو فاتت أيام النحر بمنى تعينت مكة أو ما يليها من البيوت والأفضل المروة وأجزأ الواجب على المشهور ورجع عنه وثالثها يجزئ الواجب إن فاتت أيام النحر بمنى وما فات وقوفه بعرفة أخرج إلى الحل مطلقا وما جدده بعدها إن كان أدخله من الحل أجزأه وإلا أخرجه ثم يدخل به وإن كان حلالا فإن جدده بعدها غير واجب فله نحره بغير إخراج ولا يجزئ ما وقفه غيرك إلا ما تسيره أو ضل مقلدا فيقفه غيرك ثم تجده بعد يوم النحر كما لو نحره قبل أن تجده فيهما وأما من اعتمر وساق هديا من نذر أو تطوع أو جزاء فإنه ينحره بعد السعي ثم يحلق فإن أخره لخوف فوات أو حيض يفيت صار قارنا وأجزأه لقرانه فإن أخذ هدي التطوع والتمتع أجزأه وثالثها إن
جامع الأمهات · الصفحة ٢١٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٢١٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي