تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المشهور لو قوم الصيد بدراهم ثم قوم بطعام أجزا والمعتبر في التقويم محل الإتلاف وإلا فللأقرب إليه وفي مكانه ثلاثة لابن القاسم وأصبغ ومحمد حيث يقوم أو قريبا إن لم يكن مستحق ويجزئ حيث شاء إن أخرج على سعره ويجزئ إن تساوي السعران وفي الموطأ يطعم حيث أحب كالصيام وفيها قال مالك أيحكم عليه بالمدينة ويطعم بمصر إنكارا والصيام عدل الطعام كل مد أو كسرة يوم ولا يخرج مثله ولا طعاما ولا صياما إلا بحكمتين عدلين فقيهين بذلك دون غيره يخير أنه فيما شاء من ذلك فيحكمان عليه باجتهادهما لا بما روي فإن اختلفا ابتدأ غيرهما فإن أخطأ خطأ بينا نقض ويصوم حيث شاء والأولى أن يكونا في مجلس وفيها وله أن ينتقل بعد ذلك وثالثها ما لم يلتزم وفدية الأذى على التخيير من صيام أو صدقة أو نسك حيث شاء من مكة وغيرها في الثلاث والنسك شاة فأعلى والطعام ستة مساكين مدين مدين من طعام اليمين والصيام ثلاثة أيام وفي إباحة أيام منى قولان ولا يجزئ الغداء والعشاء ما لم يبلغ مدين مدين وما خرج عن هذين فعلى الترتيب هدي ثم صيام لا طعام والأولى الإبل ثم البقر ثم الغنم فمن لم يجد صام عشرة أيام فإن كان عن نقص متقدم على الوقوف كالتمتع والقرآن والفساد والفوات وتعدي الميقات صام ثلاثة أيام في الحج من حين يحرم بالحج إلى يوم النحر فإن أخرها إليه فأيام التشريق وقيل ما بعدها وصام سبعة أيام إذا رجع من منى إلى مكة أو غيرها وقيل إذا رجع إلى أهله فإن أخرها

جامع الأمهات · الصفحة ٢١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٢١٦