| وللحج تحللان | أحدهما يرمي جمرة العقبة وهو ما عدا النساء والصيد ويكره الطيب فلو تطيب فلا فدية على المشهور والحلاق أو التقصير تحلل ونسك والحلق يوم النحر بمنى أفضل ولو أخره حتى بلغ بلده حلق وأهدى فإن وطىء قبل فعله أهدى بخلاف الصيد والآخر بطاف الإفاضة وهو مما بقي إن حلق فلو وطىء قبل الحلق فعليه هدي بخلاف الصيد على المشهور ولا يتم نسك الحلق إلا بجميع الرأس والتقصير مغن يكفي وهو السنة للمرأة وسنته في الرجل أن يجزه من قرب أصوله وأقله أن يأخذ من جميع الشعر فإن اقتصر على بعضه كالعدم على المشهور فإن لم يمكن لتصميغ أو يسارة أو عدم تعين الحلق وقال في المرأة تأخذ بقدر الأنملة أو فوقها أو دونها قليلا والنورة تجزىء وقيل لا | ومن رجع من منى نزل بأبطح مكة حيث المقبرة فيصلي فيه أربع صلوات ثم يدخل مكة بعد العشاء ووسع مالك لمن لا يقتدى به فيه وكان يفتي به سرا وإذا عزم على السفر طاف طواف الوداع ويسمى طواف الصدر ولا يرجع في خروجه القهقري حرا أو
جامع الأمهات · الصفحة ٢٠١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٢٠١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي