وأرخص للرعاة أن ينصرفوا بعد جمرة يوم النحر ويأتون ثالثه فيرمون لليومين وقد قال محمد ويرمون بالليل | وللرمي وقت أداء وقضاء وفوات فأداء حمرة العقبة يوم النحر من طلوع الفجر إلى الغروب والليل قضاء لا أداء على المشهور فلو رمى قبل الفجر أعاد وكذلك النساء والصبيان وأفضله من طلوع الشمس إلى الزوال وأما غيرها فمن الزوال إلى الغروب في الليل القولان وأفضله عقيب الزوال والقضاء في الجميع إلى آخر الرابع وإلا فات ولا فضاء للرابع وقال الباجي قضاء كل يوم ثانية فمن بدأ بالحاضرة أتى بالمنسية وما بعدها في يومها وأعادها ولا يعيد ما بينهما كما في الصلاة وإذا نسي الأولى أو الوسطى أعاد ما بعدها على المشهور فلو كانت حصاة لا يكتفي برمي حصاة على المشهور وثالثها إن كان يوم القضاء اكتفى وعلى المشهور إذا لم يذكر موضعها أعاد جمرات اليوم كلها إلا الأولى فإنه تجزئه حصاة على المشهور ورجع عنه فقال والأولى وفيها لو رمى بخمس خمس ثم ذكر في يومه اعتد بالخمس الأول خاصة وكمثل ولا شيء عليه ولو رمى كل جمرة بسبع سبع عنه وعن صبي أجزأ ولو كانت حصاة حصاة على المشهور وف ترك الجميع أو جمرة أو حصاة هدي ويجب الدم مع القضاء على المشهور
جامع الأمهات · الصفحة ٢٠٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٢٠٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي