المجحف قولان وإذا تعين البحر وجب إلا أن يغلب العطب أو يعلم تعطيل الصلاة بميد أو ضيق أو غيره وفيه قال مالك ولم يركبه أيركب حيث لا يصلي ويل لمن ترك الصلاة والمرأة كالرجل وزيادة استصحاب زوج أو محرم فإن أبى أو لم يكن فرفقة مأمونة نساء أو رجل تقوم مقامه على المشهور وفي ركوبها البحر والمشي البعيد للقادرة قولان | وشرط صحته | الإسلام فيحرم الولي عن الطفل أو المجنون بتجريده ينوي به الإحرام لا أن يلبي عنه ويلبي الطفل الذي يتكلم ويطوف به ويسعى محمولا إن لم يقو ويرمي عنه إن لم يحسن ويحضره المواقيت ولا يركع عنه على الأشهر ولا بأس ببقاء خلاخل الذكور وأسورتهم وكره للذكور حلي الذهب مطلقا وأما المميز والعبد فعن أنفسهما وزيادة النفقة على الولي إلا إن خيف عليه ضيعة والفدية وجزاء الصيد على وليه وثالثها كزيادتها ولو بلغ في أثنائه لم يجزئه عن الفرض وكذلك العبد يعتق إلا أن يكونا غير محرمين فيحرمان ولو في ليلة النحر وكذلك لو حلل الولي الصبي قبله وفي العبد يحلله سيده قبله قولان ومن نوى النفل لم يجزه عن الفرض ولا استنابة للعاجز على المشهور وثالثه يجوز في الولد وقال يتطوع عنه بغير هذا يهدى عنه أو يتصدق أو يعتق وتنفذ الوصية به لمن حج على المشهور وتكون لمن حج أحب إلي فإن لم يوص لم يلزمه وإن كان صرورة على الأصح ويكره للمرء إجازة نفسه على المشهور وتلزمه وهي قسمان قسم بمعين فيملك وعليه ما يحتاج وقسم يسمى البلاغ وهو إعطاؤه مالا يحج منه فله الإنفاق بالمعروف وإذا رجع رد ما فضل ويرجع بما زاد عنها وعن ما لزمه من هدي أو
جامع الأمهات · الصفحة ١٨٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ١٨٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي