| ( الحج )
| واجب مرة وفي الفور أو توسعته إلى خوف الفوات قولان وعمدة الموسع طوع الأبوين ولا يقوى لوجوبه أيضا ويجب بالإسلام والحرية والتكليف والاستطاعة والمعتبر الأمن والإمكان غير المضر من غير تحديد ولذلك تختلف باختلاف الأشخاص والمسافات فيلزم القادر على المشي بغير راحلة والأعمى بقائد مثله وفي السائل إن كانت العادة إعطاؤه قولان وقيل يعتبر الزاد والراحلة ولا يعتبر بقاؤه فقيرا وقيل ما لم يؤد إلى ضياعه أو ضياع من يقوت ويعتبر الأمن على النفس والمال وفي سقوطه بغير
جامع الأمهات · الصفحة ١٨٣