تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قولان فإن كان عنوة أو صلحا فالمشهور لهم وقيل للواجد فإن كان ملكا عنهما ففي المالك قولان وفي غيره ثالثها للواجد وإن كان من دفن المصالحين فلمالكه إن غلم وإلا فلهم وإن كان من دفن الإسلام فلقطة لمسلم أو ذمي | والمخرج الخمس لمصرفه وإن كان دون النصاب على المشهور ولا يعتبر الإسلام والحرية وأما لفظه البحر غير مملوك فلواجده بغير تخميس وكذلك اللؤلؤ والعنبر فإن كان مملوكا فقولان وكذلك ما ترك بمضيعة عجزا فإن كان لحربي فيهما فلواجده بغير تخميس فإن أخذه منهم بقتال هو السبب ففيه الخمس وإلا ففيء | النعم شرطها كالعين ومجيء الساعي إن كان هي الإبل والبقر والغنم والمعلوفة والعوامل كغيرها وفي المتولد منها ومن الوحش ثالثها إن كانت من النعم وجبت | الإبل في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين فبنت مخاض فإن لم تكن فابن لبون فإذا بلغت ستا وثلاثين فبنت لبون فإذا بلغت ستا

جامع الأمهات · الصفحة ١٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ١٥٤