تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| المعدن والركاز

| فأما المعدن فإن كان في ارض غير مملوكة فحكمه للإمام اتفاقا فإن كانت لغير معين فقولان للإمام وللجيش | ثم لورثتهم أو للمصالحين ثم لورثتهم والمشهور للإمام في أرض العنوة وللمصالحين في أرض الصلح وإن كانت لمعين فثالثها إن كان عينا فللإمام وإن كان غيره فللمالك ويعتبر النصاب دون الحول كالحرث وفي ضم الناقص إلى عين حال حوله وإن كان ناقصا قولان والعمل المتصل يضم ولذلك يزكى ما اتصل بعد النصاب وإن قل ولو انقطع نيله ثم عاد لم يضم اتفاقا وفي تكميل معدن بمعدن وفي وقته قولان وفي ضم الذهب إلى الفضة وإن كان المعدن واحدا قولان ويعتبر الإسلام والحرية بخلاف الركاز ولو أذن لجماعة في ضم الجميع قولان وعليهما لو كانوا من غير أهلها ففي وجوبها قولان وفي دفعه لعامل بجزء كالقراض قولان والمخرج من العين خاصة ربع العشر وفي الندرة المشهور الخمس وثالثها إن كثرت | ومصرفه كالزكاة | وأما الركاز فعالم المدينة على أنه دفن الجاهلية يوجد بغير نفقة ولا كبير عمل فإن كان أحدهما فالزكاة وفي غير العين من اللؤلؤ والنحاس ونحوه قولان ورجع عنه ثم رجع إليه فإن كان في موات فلواجده وفي ملك موات من أرض فلواجده في أرض غير مملوكة للجيش ولا المصالحين مملوكة أو غير مملوكة فلواجده المالك اتفاقا وفي غير المالك

جامع الأمهات · الصفحة ١٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ١٥٣