تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عينا بيده فكالفائدة بعد قبضه وكذلك إن كان عن سلعة قنية على المشهور ولا زكاة في صداق عين إلا بعد حول من قبضه وكذلك الماشية غير معينة فأما المعينة من الماشية أو الشجر فعليها زكاته وإن لم يقبضه لأن ضمانه منها وإذا اختلطت أحوال الاقتضاء ضم الآخر إلى الأول وفي الفوائد المشهور العكس واستحسن اللخمي حولا وسطا كمال تنازعه اثنان ويضم الاقتضاء إلى الفائدة قبله أو بعده فإن كمل باقتضاء قبل حولها تفرقا وقيل كالخليط الوسط ولو تلف المقتضى ثم حال حولها فقولان كالفائدتين ثم إن اقتضى ما يكمل به إحداهما زكاهما وفي تزكية ما لا يكمل به القولان وإن كمل به كل منهما زكى الجميع | والعوض المملوك بمعاوضة بنية التجارة إن كان أصله بيده عينا أو عرضا للتجارة ورصد به السوق وبيع بالعين فكالدين والقمح ونحوه عرض بخلاف نصاب الماشية فإن نوى الغلة ففي ثمنه إن بيع قولان فإن نوى التجارة والقنية فقولان فإن نوى الغلة والتجارة أو القنية احتمل القولين على الأولوية فيهما فإن لم ينو شيئا فكنية القنية فإن كان بمعاوضة للتجارة بعرض للقنية فقولان والنية تنقل عرض التجارة إلى القنية ولا تنقل القنية إلى التجارة إلا أن يكون أولا بمعاوضة للتجارة فقولان وأما عرض الميراث والهبة ودينهما فلا زكاة فيهما إلا بعد حول بعد صيرورته عينا بيده ولو نوى به التجارة وعبد التجارة يكاتب فيعجز فيباع مثله لو لم يكاتب وإن لم يوجد وكان مدارا فالزكاة بالتقويم في كل حول إن نض شيء فيه ولو درهما في أوله ولو زاد بعد بخلاف حلي التحري ثم يؤخذ أكثر به ويضم الحلي وزنا معه وأول الحول أول حول نقده لا حين إدارته خلافا لأشهب فلو كان مدارا بالعرض ولا ينص شيء فالمشهور لا تجب بناء على أنه كان لاختلاط الأحوال أو لصيرورته بالإدارة كالنقد وعلى الوجوب في إخراج العرض قولان وعلى

جامع الأمهات · الصفحة ١٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ١٤٨