كالربح فإن وجبت زكاة في عينها زكى الثمن بعد حول من تزكيته على المشهور وإن كان الأمران لا للتجارة استقبل بثمنها وإن كان أحدهما للتجارة فأربعة المشهور يستقبل بالثمن والحكم للأرض والحكم للبذر والعمل ويقسط على الثلاثة وفي إلحاق كتابة المكاتب بالثمن أو بالغلة قولان | والدين | إن كان أصله بيده عينا أو عرض زكاة وقبضه عينا زكاة عند قبض بعد حولين أو أحواله زكاة واحدة إن تم المقبوض نصابا بنفسه أو بعين قبل القبض أو معه أو بعده وجمعه وإياه ملك وحول | وفي إتمامه بالمعدن قولان ثم يزكى ما يقبض منه بعد وإن قل | وعن ابن القاسم ما لم يؤخر قبضه فرارا وخولف فلو تلف المتم اعتبر على الصح بخلاف الفائدتين كما لو قبض عشرة لا يملك غيرها فضاعت ثم عشرة فلو أنفقها فالروايات متفقة على الزكاة وفرق للشاذ بالتسبب والانتفاع وفي أولية حول المتم بعد تمامه أو حين قبضه قولان لابن القاسم وأشهب ولو زكى نصابا أولا ثم حال حوله ناقصا وفيه مع الثاني نصاب فكالفائدتين مثلهما ولو اقتضى دينارا ثم أخر فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين فإن باعهما معا أو باع إحداهما قبل اشتراء الأخرى فواضح وإلا فطريقان الأولى يزكي المبيع أولا منهما مع الدينار الآخر فقط والثانية في تزكية ربح الأخرى قولان على أصل ابن القاسم وأشهب بناء على أن الربح من حين الشري أو من حين الحصول ولو وهب الدين لغير المديان فقبضه ففي تزكية ربح الواهب قولان كالمحيل والمليء وعلى تزكية المحيل فهو نصاب يزكيه ثلاثة إن كانوا أملياء وإن لم يكن أصله
جامع الأمهات · الصفحة ١٤٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ١٤٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي