الغسل قولان وف يكونه تعبدا أو للنظافة قولان وعليهما اختلف في غسل الذمي واختلف في وجوب غسله بالمطهر مرة دون سدر وكافور وغيرهما وفي كراهية غسله بماء زمزم قولان إلا أن يكون فيه نجاسة والواحدة تجزىء ويستحب التكرار وترا إلى سبع وإن لم يحصل الإنقاء زيد والتريد من الثياب مشروع ويستر العورة والأشهر أن يفضي الغاسل بيده إليها إن احتيج وإلا فبخرقة وهي مستورة ولا يؤخذ له ظفر ولا شعر
جامع الأمهات · الصفحة ١٣٨