|
| الجنائز
| وتوجيه المحتضر إلى القبلة مستحب غير مكروه على الأصح وكذلك قراءة شيء من القرآن عنده وكيفية التوجيه كالقولين في صلاة المريض ويستحب تلقينه الشهادة وتغميضه بعد موته وإذا رجي الولد ففي جواز بقر البطن قولان وكذلك لو كان في بطنه مال له بال ببينة وخرج المضطر إلى أكل ميتة الآدمي على ذلك | وغسل الميت واجب على الأصح فلا يغسل من لا يصلى عليه لنقص أو كمال ومن تعذر غسله يمم كعدم الماء وتقطيع الجسد وكرجل مع نساء غير محارم وفي المحارم قولان وعلى غسلهن ففي كونه من فوق ثوب أو من تحته قولان وأما صغير لا يمكنه وطء فيغسلنه والمرأة مع رجال محارم كذلك إلا أنها تيمم إلى الكوع وفي المحارم ثالثها يغسلها محارم النسب لا الصهر وفي صغيرة بين إطاقة الوطء وبين الرضعية ونحوها قولان ويغسل كالجنابة وفي استحباب توضئته قولان وعلى المشهور في تكراره بتكرر